محمد موسوى بجنوردى

338

استصحاب ( شرح كفاية الأصول ) ( فارسى )

« تتمّه » لا يذهب عليك أنّه لا بدّ فى الاستصحاب من بقاء الموضوع « 1 » و عدم أمارة معتبرة هناك و و لو وفاقه ، « 2 » فهاهنا مقامان : « 3 » المقام الأوّل : انّه لا إشكال فى اعتبار بقاء الموضوع « 4 » بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة موضوعا كاتّحادهما « 5 » حكما ، ضرورة أنّه بدونه « 6 » لا يكون الشك فى البقاء بل فى الحدوث و لا رفع اليد عن اليقين فى محل الشكّ نقض اليقين بالشكّ ، « 7 » فاعتبار البقاء « 8 » بهذا المعنى لا يحتاج الى زيادة بيان و اقامة برهان . و الاستدلال عليه « 9 » ب « استحالة انتقال العرض الى موضوع آخر لتقوّمه « 10 » بالموضوع و تشخّصه « 11 » به « 12 » » « 13 » غريب ، « 14 » بداهة أنّ استحالته « 15 » حقيقة « 16 » غير مستلزم لاستحالته « 17 » تعبّدا « 18 » و الالتزام بآثاره « 19 » شرعا . و أمّا بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا « 20 » فلا يعتبر قطعا فى جريانه « 21 » لتحقّق أركانه « 22 »

--> ( 1 ) - بقاى موضوع به معناى اتّحاد قضيهء متيقّنه و مشكوكه ( 2 ) - وفاق استصحاب ( 3 ) - در دو مقام بحث مىكنيم : الف ) لزوم بقاى موضوع ؛ ب ) عدم وجود اماره در كنار استصحاب ( چه بر خلاف و يا وفاق آن ) . ( 4 ) - در مرحله شك ( 5 ) - قضيهء متيقّنه و قضيهء مشكوكه ( 6 ) - بدون اتّحاد بين قضيتين ( 7 ) - اگر قضيهء متيقّنه با قضيهء مشكوكه فرق داشته باشد ، ديگر يقين سابقى وجود ندارد كه بخواهيم با شك ، نقضش كنيم . ( 8 ) - بقاى متيقّن در مرحلهء شك ( 9 ) - بر اتّحاد بين قضيهء متيقّنه و قضيهء مشكوكه و لزوم بقاى موضوع ( 10 و 11 ) - عرض ( 12 ) - بالموضوع ( 13 ) - اين استدلال شيخ انصارى ( ره ) است كه مىفرمايد اگر قائل به اتّحاد بين قضيتين نشويم ، انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر لازم مىآيد كه محال است . ( 14 ) - از نظر مرحوم آخوند ( ره ) ، استدلال شيخ ( ره ) غريب است . ( 15 و 17 ) - استحالهء انتقال عرض به موضوع ديگر ( 16 ) - در عالم تكوين ( 18 ) - در عالم تشريع ( 19 ) - آثار هذا الانتقال ( 20 ) - احراز وجود خارجى موضوع ( 21 ) - استصحاب ( 22 ) - استصحاب